لعجز البايع عن تسليم بعض ما يتناوله البيع.
إذا تلف المبيع قبل القبض فلا يخلو من أن تكون ثمرة أو غيرها فإن كان غير الثمرة مثل الحيوان أو العرض والعقار فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يتلف بأمر سماوي أو بإتلاف البايع أو بإتلاف الأجنبي أو بإتلاف المشتري، فإن كان بأمر سماوي فقد انفسخ البيع لأنه لا يمكنه الإقباض فعلى هذا إن كان المشتري لم يسلم الثمن فقد سقط عنه وبرئ منه: وإن كان قد سلمه وجب على البايع رده عليه، وأما إذا أتلفه البايع فهو كذلك ينفسخ لما ذكرناه من استحالة التقبيض. فإذا أتلفه الأجنبي كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع ويسترجع من البايع الثمن لما قلناه، وبين أن يجيز البيع ويرجع على الأجنبي بالقيمة لأن الأجنبي يصح الرجوع عليه بالقيمة و يكون القبض في القيمة قائما مقام القبض في المبيع لأنها بدله.
وإذا أتلفه المشتري فإنه يستقر به البيع ويكون إتلافه بمنزلة القبض ولهذا نقول: إن المشتري إذا أعتق قبل القبض فإنه ينفذ (1) عتقه ويكون ذلك قبضا وإن كان المبيع ثمرة فلا يخلو أن تكون مجذوذة موضوعة على الأرض أو تكون على الأشجار فإن كانت موضوعة على الأرض فإن القبض فيها النقل لأنها مما ينقل ويحول فإن تلفت قبل النقل فقد تلفت قبل القبض ويكون فيها الأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها وإن كانت على رؤوس الشجر فإن القبض فيه التخلية بينها وبين المشتري فإن تلفت قبل التخلية كان فيها الأقسام الأربعة فإذا تلفت بعد التخلية قبل الجذاذ يكون تلفها من ضمان المشتري بكل حال لأن بالتخلية صارت مقبوضة وتلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع بلا خلاف.
بيع المحاقلة والمزابنة محرم بلا خلاف وإن اختلفوا في تأويله فعندنا أن المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل، ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي في بعض الأخبار (2) والأحوط أن لا يجوز بحب من جنسه على كل حال