مما يدخر عليه مثل الأرز أو لا يدخر عليه مثل الحنطة قائما في الأرض ومحصودا ومدوسا مذرا.
يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها أرطالا معلومة ولا مانع منه، وإن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز بلا خلاف وهو أحوط لأن في الأول خلافا.
وإن باع ثمرة بستانه إلا نخلة لم يعينها لم يصح لأن ذلك مجهول.
وإذا قال: بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح البيع لأن ذلك معلوم.
وأما إذا قال: بعتك هذا الثوب بدينار إلا درهما لم يصح لأن الدرهم ليس من جنس الدينار ولا هو معلوم كم هو منه في الحال.
وإن قال، بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يخص ألفا منها صح ويكون المبيع ثلاثة أرباعها لأنه يخص ألفا منها ربعها.
وإن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم لم يجز لأن ما يساوي ألف درهم من الثمرة لا يدري قدره فيكون مجهولا.
ولا يجوز أن يبيع شاة ويستثني جلدها ولا رأسها ولا أكارعها ولا فرق بين أن يكون ذلك في حضر أو سفر ومتى فعل ذلك كان شريكا بمقدار الرأس أو الجلد أو ما يستثنيه من الأطراف.
إذا اشترى ثمرة على رؤوس النخل أو الشجر بعد بدو الصلاح أو قبله بشرط القطع إلا أنه لم يقطعها فأصابتها جائحة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل التسليم أو بعده فإن كان قبل التسليم فإن تلف الجميع بطل البيع ووجب رد الثمن وإن تلف البعض انفسخ البيع في التالف ولا ينفسخ في الباقي، ويأخذه بحصته من الثمن، وإن كان بعد التسليم وهو التخلية بينها وبين المشتري فإنه لا ينفسخ البيع لأنه لا دليل عليه لا في جميعه ولا في قدر التالف، وإن قلنا: إنه ينفسخ في مقدار التالف كان قولا قويا، والأول أحوط.
وأما إذا عجز البايع عن سقي الثمرة وتسليم الماء فإنه يثبت للمشتري الخيار