سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض لأنه لا مانع في الشرع منه.
وأما إذا قبضه فإنه يجوز بيعه بلا خلاف وكيفية القبض ينظر في المبيع فإن كان مما لا ينقل ولا يحول فالقبض فيه التخلية وذلك مثل العقار والأرضين، وإن كان مما ينقل ويحول فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجوهر وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر وفي العبد يقيمه إلى مكان آخر، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، وإن اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله هذا كله في كيفية القبض.
فأما القبض الصحيح فضربان:
أحدهما: أن يسلم المبيع باختياره فيصح القبض.
والثاني: أن يكون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن المشتري أوفاه فإذا قبضه المشتري بغير اختيار البايع صح القبض فأما إذا كان الثمن حالا ولم يوفه الثمن ثم قبض المبيع بغير اختيار البايع لم يصح القبض وكان للبايع مطالبته برد المبيع إلى يده لأن له حق الحبس والتوثق به إلى أن يستوفي الثمن وهذا في بيع المبيع قبل القبض وبعده.
فأما إجازته قبل القبض فإنه يصح أيضا إلا فيما لا يصح بيعه قبل القبض لأن الإجارة ضرب من البيوع وكذلك الكتابة تصح لأنها نوع من البيوع إلا فيما استثنيناه.
وأما الرهن فإنه يصح على كل حال لأنه ملكه فصح منه التصرف ويجوز منه تزويج الأمة قبل قبضها ويكون وطئ المشتري أو الزوج قبضا. ويجوز للمرأة بيع الصداق قبل أن تقبضه، ويجوز للرجل أن يبيع مال الخلع قبل قبضه. وأما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز لأنه لا مانع منه ما لم يكن صرفا فإذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض إذا ورث طعاما أو أوصى له به ومات الموصي وقبل الوصية أو اغتنمه وتعين عليه ملكه فإنه يجوز