كان المشتري عالما بالحجارة وبضررها حال العقد فلا خيار له لأنه رضى بعيبها وللبايع نقل الحجارة لأنه عين ماله، وللمشتري مطالبته بنقلها لأن ملكه مشغول بملك البايع ولا عادة في تركه فكان له المطالبة في الحال بنقلها.
وكذلك إن اشترى دارا وفيها قماش وغلات له المطالبة بنقل جميع ذلك وإذا نقلها لزمه تسوية الأرض وردها إلى حالها لأنه حفرها لاستخلاص ملكه وأما زمان النقل فلا أجرة لصاحبة وإن كان زمان النقل طويلا إلا أنه إذا علم بالحجارة أو علم بها ولم يعلم ضررها فقد رضى بضرر الذي يلحقه زمان النقل، وإن كان جاهلا بالحجارة أو علم بها ولم يعلم ضررها ثم علم بعد ذلك فهو عيب.
فإن قال البايع: أنا أنقل الحجارة وكان زمان النقل يسيرا لا تبطل فيه منفعة الأرض لم يكن للمشتري ردها لأن العيب يزول بذلك من غير ضرر.
وكذلك إن غصب المبيع من يد البايع فيقول: أنا أنزعه من يد الغاصب في زمان يسير لم يكن للمشتري الخيار وإن كان زمان النقل يتطاول مدة ويفوت فيها منفعة الأرض كان المشتري بالخيار بين رد الأرض بالعيب وبين رضائه بها وإجازة البيع فإن ردها فلا كلام، وإن أجاز البيع أخذ الأرض بجميع الثمن ولا يلزمه الأجرة، و قيل: إن كان نقل الحجارة قبل تسليم الأرض لا يلزمه الأجرة وإن كان بعد التسليم لزمه أجرة المثل، وإن كانت الحجارة لا تضر بالأرض لأنها بعيدة من وجه الأرض فلا يصل إليها عروق الشجر والزرع فإن أراد البايع نقلها كان له.
ومتى كان زمان النقل يسيرا لا يبطل فيه منفعة الأرض لم يكن للمشتري الخيار وإن كان زمان النقل طويلا يبطل في مثله منفعة الأرض وكان له الخيار إن شاء أجازه فالحكم في الأجرة على ما تقدم بيانه.
وإن أراد البايع تركها فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر عليه في تركها ولا ينتقل الملك بالتبقية إلى المشتري لأنه لا دليل عليه هذا كله إذا كانت الأرض بيضاء لا شجر فيها.
فأما إذا كان فيها شجر فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الشجر كان موجودا