وديعة عند البايع ثم اختلط فيكون القول قول البايع في مقدار ما يدعيه مع يمينه، وإن كان البايع ترك الطعام في يد المشتري وديعة عنده فاختلط كان القول قول المشتري مع يمينه.
إذا باع أرضا وفيها بناء وشجر فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يقول: بعتك هذه الأرض بحقوقها أو لا يقول بحقوقها.
فإن قال: بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع وصار الجميع للمشتري لأن البناء والشجر من حقوق الأرض.
وإن قال: بعتك هذه الأرض ولم يقل: بحقوقها فلا يدخل البناء والشجر في البيع.
وإذا قال: بعتك هذا البستان دخل فيه الشجر مع الأرض لأن البستان اسم للأرض والشجر فإن الأرض التي لا شجر فيها لا تسمى بستانا.
وإذا قال: بعتك هذه القرية فإن اسم القرية يقع على البيوت دون المزارع، ولا يدخل المزارع في البيع إلا بالتسمية، وإن قال: بحقوقها لم يدخل أيضا في البيع لأن المزارع ليست من حقوق القرية فإن كان بين البيوت شجر كان ذلك داخلا في البيع لأنه من حقوق القرية والبيوت.
إذا باع دارا فإنه يدخل في البيع الأرض والبناء لأن الدار اسم للأرض والبنيان وإن كانت فيها نخلة أو شجرة كان أيضا داخلا في البيع لأنه من حقوق الدار.
وأما البناء فإنه يدخل في البيع جميع ما كان مبنيا من حيطان وسقوف ودرجة معقودة وأبواب منصوبة وإن كان فيها سلم فإن كان مستمرا دخل في البيع وكان من جملة البناء وإن كان غير مستمر وإنما ينقل من مكان إلى مكان لم يدخل في البيع، وكذلك إن كان فيها باب مقلوع لم يدخل في البيع.
والأوتاد المقررة في الحيطان تدخل في البيع والرفوف التي عليها إن كانت أطرافها في البناء أو كانت مستمرة دخلت في البيع وإن كانت على الأوتاد من غير تسمير ولا بناء لم يدخل في البيع وإن كان فيها خواني مدفونة دخلت في البيع لأنها محارزه كالخزاين وإن