في حال البيع أو أخذ (1) به المشتري بعده. فإن كان موجودا في حال البيع فلا يخلو الحجارة من أربعة أحوال:
أما أن يكون تركها في الأرض لا يضر بها وقلعها لا يضر بها.
وإما أن يكون تركها وقلعها يضر معا.
وإما أن يكون تركها يضر بالشجر وقلعها لا يضر به.
[وإما أن يكون تركها لا يضر وقلعها يضر] (2) فإن كان تركها وقلعها لا يضر مثل أن تكون بعيدة عن الشجر [ف] لا يبلغ إليها عروق الشجر والزرع ويكون بين الشجر يمكن قلعها من غير أن يقطع عروق الشجر فإذا كان هكذا كان الحكم فيه كالحكم في الأرض البيضاء.
إذا كانت الحجارة لا يضر بما يستحدث فيها من الزرع وشجرة وكان قلعها لا يضر به يكون الحكم ما ذكرناه، وإن كان تركها يضر وقلعها لا يضر فالحكم ما (3) ذكرناه في الأرض البيضاء، وإن كان تركها يضر وقلعها يضر فلا يخلو المشتري من أحد أمرين إما أن يكون عالما بالحجارة وضررها حال البيع أو لم يكن عالما فإن كان عالما فلا خيار له وللبايع نقل الحجارة وللمشتري المطالبة بنقلها وليس له أرش النقصان ولا الأجرة لأنه دخل على بصيرة بالضرر ورضاء به، وإن كان جاهلا بالحجارة أو عالما بها وجاهلا بضررها كان المشتري بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أمسكها فإن ردها فلا كلام وإن أمسكها كان للبايع أن ينقل الحجارة وللمشتري أن يطالبه به، ويكون الكلام في تسوية الأرض والأجرة على ما مضى.
وأما أرش النقص الذي يدخل في الشجر بقطع العروق فلا يجب قبل القبض وبعده، وفي الناس من قال: إن كان قبل القبض لا يلزم وإن كان بعده يلزم.
وإن كان تركها لا يضر وقلعها يضر فإن أراد البايع نقلها كان للمشتري الخيار