فإن كان يتميز أخذ الحمل الأول وكان الحادث للبايع، وإن كان لا يتميز فعلى ضربين إما أن يقال للبايع: أن سلمت الجميع إلى المشتري فإن فعل أجبر المشتري على قبوله ونفذ البيع لأنه زاده زيادة وإن امتنع البايع فسخ الحاكم البيع، وإن باع أصولها جاز بيعها كبيع الشجر فإذا ثبت ذلك كانت الأصول للمشتري والحمل الموجود للبايع وما بعده من الباطن للمشتري إلا أن يشترط المشتري الحمل الموجود والثمرة الموجودة إذا باع الأصول.
وإذا كان الحمل للبايع فإن لقطه فقد استوفى حقه وإن تركه حتى اختلط بما يحدث بعده اختلاطا لا يتميز فإما أن يسلمه البايع فإنه ينفذ البيع ويجبر المشتري على الثمن، وإن لم يسلم فسخ البيع هذا إذا باع الحمل الموجود أو باع الأصول.
فأما إذا باع الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جاز البيع عندنا وعند الفقهاء لا يجوز لأنه مجهول وهو قوي.
الثمرة على ضربين، ضرب بارز لا كمام عليه، وضرب عليه كمام، فالبارز الذي لا كمام عليه مثل التفاح والمشمش والسفرجل والخوخ والكمثرى والرطب والعنب والتين وما أشبه ذلك فإنه يجوز بيعه موضوعا على الأرض وعلى الشجر منفردا ومع الأصل على ما مضى، والذي في الكمام فعلى ضربين: أحدهما كمامه مصلحة له لحفظه رطوبته وصحته وبقائه فإذا أخرج منه أسرع إليه التغيير والفساد وذلك مثل الجوز في قشره الثاني واللوز في قشره الثاني فهذا يجوز بيعه في كمامه، ويكون حكمه حكم البارز الظاهر من الثمرة، والثاني كمامه لا مصلحة له فيه مثل القشر الأخضر على اللوز والجوز فإن ذلك تركه عليها مفسدة لها فيجوز أيضا بيعه في هذا القشر موضوعا على الأرض وعلى الشجر منفردا عن الشجر أو مع الشجر كل ذلك يجوز، وكذلك يجوز بيع الباقلي الأخضر في القشر الفوقاني.
السنبل على ضربين: ضرب يكون حبه ظاهرا مثل الشعير والذرة، وضرب يكون حبه في كمامه مثل الحنطة والأرز ويجوز بيع جميعه على كل حال سواء كان قشره