وإذا باع أرضا فيها حجارة فلا تخلو الحجارة من ثلاثة أقسام: إما أن تكون مخلوقة أو مبنية أو مستودعة للنقل. فإن كانت مخلوقة في الأرض دخلت في البيع لأنها من أجزاء الأرض.
وعلى هذا المعادن كلها مثل الذهب والفضة تدخل في بيع الأرض ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يضر بالشجر والزرع أو لا يضر بهما. فإن كانت لا تضر بهما لبعدهما عن وجه الأرض وإن العروق لا تصل إليهما فالمشتري لا خيار له ولا يكون هذه الحجارة عيبا في الأرض.
وإن كانت تضر بهما أو بأحدهما مثل أن تضر بالشجر لأن عروقها تصل إلى الحجارة ولا تضر بالزرع لأن عروقها لا تصل إليها فإن كان المشتري عالما بها حال العقد لم يكن له خيار لأنه دخل في شرائها راضيا بعيبها، وإن كان جاهلا بها ثبت له الخيار فإن شاء رضي بها مع عيبها وإن شاء ردها واسترج الثمن فإن رضى وأجاز البيع أخذها بجميع الثمن.
وإن كانت حجارة مبنية مثل أن يكون فيها أساس مبني من حجارة أو آجر أو دكة مبنية فهذا يدخل أيضا في البيع وكان الحكم فيها مثل الحجارة المخلوقة سواء.
وأما القسم الثالث وهو إذا كانت الحجارة مستودعة في الأرض للنقل أو التحويل إذا احتاج إليها للبناء فإنها لا تدخل في بيع الأرض ويكون باقية على ملك البايع لأن اسم الأرض لم يتناولها.
وعلى هذا إذا كان في الأرض كنز مدفون من الدنانير والدراهم فلا يدخل في البيع ويكون باقيا على ملك البايع فإذا ثبت هذا فإن الأرض يكون للمشتري والحجارة للبايع.
ولا يخلو الأرض من أحد أمرين: إما أن يكون بيضاء أو ذات شجر فإن كانت بيضاء لا شجر فيها فلا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون الحجارة مضرة بالزرع إن زرعها المشتري أو بالغراس إن غرسها أو لا يضر فإن كان يضر بهما أو بأحدهما فإن