فسخ العقد بينهما وقيل: إنه يجبر الممتنع عليه.
وإذا جعلنا للبايع سقي ثمرته ومنعنا المشتري من معارضته فإنما له أن يسقي النخل مقدار ما فيه صلاح الثمرة ولا يزيد عليه، وإن اختلفا في قدر ما فيه صلاح فقال البايع: في كل خمس أو أقل أو أكثر وخالفه المشتري رجع إلى أهل الخبرة فإذا شهد رجلان من أهل الخبرة بقدر من ذلك حملا عليه وقد قلنا: إن البايع إذا لم يؤبر فالثمرة للمبتاع فإن شرط البايع أن يكون له كان ذلك جايزا.
وإذا باع من رجل حملا ظاهرا من الثمرة مثل التين قبل أن يبدون صلاحه بشرط القطع أو بعد بدو الصلاح مطلقا فلم يلقطه المشتري حتى اختلط به حمل آخر للبايع فإن كان يتميز بالصغر والكبر كان للمشتري البالغ وللبايع الصغار، وإن كان لا يتميز يفسخ البيع أو يقول البايع: سلمت الجميع إلى المشتري أجبر المشتري على قبوله ومضى البيع لأنه زاد فضلا، وإن امتنع البايع من ذلك فسخ الحاكم البيع لأن المبيع لا يمكن تسليمه لأنه غير متميز.
وإذا باع شجرة تين وعليها تين ظاهر فإن الأصل للمشتري والتين الظاهر للبايع فإذا لم يلقطه حتى حدث حمل آخر فإن كان يتميز كان الحمل الموجود حال العقد للبايع والحادث للمشتري، وإن اختلط الحادث بالموجود اختلاطا لا يتميز فسخ العقد أو يسلم البايع كما قلناه في المسألة الأولى سواء، وهكذا القول في الباذنجان في شجرة والبطيخ وغيرهما الحكم فيه على ما قلناه سواء، وهكذا القول فيمن باع جزة من قت متى اختلط ما وقع العقد (1) عليه بما يتجدد كان حكمه كما قلناه، وكذلك لو باع حنطة معينة فانثالت عليها حنطة فله الخيار في أن يسلم له الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع.
وإذا اختلطت الثمرة بعد قطعها وقبضها لم ينفسخ البيع ويكون القول قول الذي في يده الثمرة في مقدار ما يدعيه لنفسه، وصورته أن يكون المشتري تركها بعد القبض