والسداب والكرفس والهندباء وما أشبه ذلك فإنه ينظر فيه فإن كان مجزوزا دخلت العروق في بيع الأرض لأنها من حقوقها.
وإن كان نابتا كانت الجزة الأولى للبايع والباقي للمشتري لأن الجزة الأولى نابتة ظاهرة في الحال فلم تدخل في البيع إلا بشرط. فإذا ثبت ذلك طولب البايع بجزها في الحال وليس له أن يتركها حتى تبلغ أوان الجزاز لأن تركها يؤدي إلى اختلاط حق البايع بحق المشتري لأن الزيادة التي تحصل للمشتري تنبت على أصوله.
فإذا باع أرضا فيها بذر فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لأصل يبقى لحمل بعد حمل مثل نواة الشجر وبذر ألقت وما أشبهه مما يجز دفعة بعد أخرى فإن كان هكذا فإنه يدخل في البيع لأنه من حقوقه.
وهكذا إذا غرس في الأرض غراسا، وباع الأرض قبل أن ينبت الغراس وترسخ عروقه فإنه يدخل في المبيع.
وإن كان بذرا لما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يبيع الأرض مطلقا أو مع البذر. فإن باع الأرض مطلقا لم يدخل البذر في البيع لأن اسم الأرض لم يتناوله، وإذا ثبت هذا نظر في المشتري فإن كان عالما ببذرها لم يكن له الخيار لأنه قد رضى بضرره ويجب عليه تركه إلى أوان الحصاد وإن كان جاهلا به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه فإن أجازه أخذه بجميع الثمن لأن النقص الذي في الأرض بترك الزرع إلى الحصاد لا يتقسط عليه الثمن بل هو عيب محض له الخيار بين الرد والإمساك.
وإن قال البايع: أنا أنقله وأمكنه ذلك في مدة بسيرة ونقله لم يكن للمشتري الخيار لأن العيب قد زال.
وإن اشترى الأرض مع البذر كان البيع صحيحا وقال الفقهاء لا يصح لأنه مجهول إذا اشترى نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري: إنها مؤبرة ولم يعلم بتأبيرها ثم علم كان له الخيار إن شاء فسخه وإن شاء رضي به لأنه تفوته ثمرة عامه ولم يعلم منه الرضاء به.