وهو التقية المستفادة من هذا الصحيح بوجوه من الدلالة، فحينئذ لا ريب في المسألة والله العالم.
(ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب)، للأصل، وظهور حصر المحرمات في غيرهما، ضرورة عدم اندراجهما في حليلة الابن ومنكوحة الأب، واحتمال كون المراد منهما من جاز وطؤها (و) لو بالملك مقطوع بعدمه، مناف للظاهر من لفظي الحلائل والنكاح. نعم (لو وطأ أحدهما مملوكته) ولو دبرا (حرمت على الآخر) إجماعا ونصا (1) (ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل)، لقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
(و) لكن (يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطؤها بالملك) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد النصوص (2) إنما الكلام في أن المراد من تقويمها تملكها بعقد شرعي كبيع ونحوه، أو يكفي في دخولها في ملكه مجرد تقويمها على أن تكون مملوكة له بالقيمة في ذمته مثلا لولده، قد صرح غير واحد من الأصحاب بالأول، لأصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي، بل في جامع المقاصد القطع بذلك تارة، ونفى الخلاف أخري، قال: " ولا يكفي مجرد التقويم قطعا، إذ لا ينتقل الملك، إلا بسبب ناقل، وقبله لا يجوز التصرف، ولا أثر للتقويم بدون العقد المملك، ولا خلاف في شئ من هذه الأحكام " وهو إن تم إجماعا كفى، وإلا أمكن أن يحتمل الثاني عملا بظاهر النص (3) وما كان كالمتن من الفتوى، ويكون حينئذ شبه فرض القيميات، وحينئذ يتجه احتمال الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الأب لا الجد، وخصوص مملوكة الولد لا البنت، جمودا على ما خلف الأصل على المتيقن، وإن كان الذي يقوى في النظر العموم، للقطع باتحاد الجميع، بل ينبغي