عليها) بلا خلاف معتد به أجد فيه، بل عن التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الأصل وعموم الآية (1) وخصوص خبر ابن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما " ونحوه خبره الآخر (3) وخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها، قال: لا بأس، وقال: يتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعله فنكاحه باطل " وخبر مالك بن عطية (5) عن الصادق عليه السلام " لا تنكح المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك، فما عن المقنع من إطلاق المنع كالعكس واضح الفساد، كاحتمال الاستدلال له بقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح (6) " لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " إذ هو مطلق يجب حمله على المقيد هذا، ولكن في بعض القيود إن القول بالجواز وإن كرهتا مناف لخبر ابن مسلم (7) عن الباقر عليه السلام " لا تتزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ".
وفيه أن الذي عثرنا عليه في الأصول من خبر ابن مسلم " تتزوج الخالة " إلى آخره من دون نهي، نعم رواه في المسالك كذلك، والظاهر أنه وهم منه، وعلى تقديره يمكن حمله على إرادة الإذن من العمة والخالة كما جزم به في المسالك، حيث إنه بعد أن ذكر الجواز قال: " ولكن بشرط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة، وإلا لم يصح، والمصنف أطلق الجواز، وهو محمول على رضا الداخلة، ثم