وخبر الفضيل بن يسار (1): " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت، ثم يصيب بعد ابنتها، قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرة ".
(و) كما حرم على الواطئ الأم والبنت كذلك يحرم (على الموطوءة) المذكورة (أب الواطئ وإن علا) لأب أو أم (وأولاده وإن سفلوا) لابن أو بنت (تحريما مؤبدا) نصا (2) وإجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل ربما أدرجا في آية حلائل الأبناء (3) وآية " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " (4) وإن كنا في غنية عنه بغيره، هذا كله في الوطء بالعقد والملك.
(ولو تجرد العقد عن الواطئ حرمت الزوجة على أبيه) وإن علا (وولده) وإن سفل على حسب ما عرفت، وتقييد حلائل الأبناء بالذين من أصلا بكم لاخراج من لم يكن من الصلب كالذي يتبنى (ولم تحرم بنت الزوجة عينا بل) إنما تحرم (جمعا و) حينئذ ف (لو فارقها) أي الأم قبل الدخول (جاز له نكاح بنتها) إجماعا، لنص الكتاب (5).
(وهل تحرم أمها بنفس العقد) عليها؟ (فيه روايتان، أشهرهما) رواية وفتوى (أنها تحرم) بل في الغنية والناصريات الاجماع عليه، لدخولها تحت " أمهات نسائكم " (6) وللأخبار (7) والاحتياط، خلافا للحسن، فاشترط الحرمة بالدخول كالبنت، للأصل وصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى (8)