عن الصادق عليه السلام: " الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها " ومضمر محمد بن إسحاق بن عمار (1): " قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها، قال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها يحل له أمها، قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ " ولأن الظاهر من الآية (2) كون الدخول قيدا للنساء في الجملتين، لأن ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا تعقبت جملا متعاطفة رجوعها إلى الكل تسوية بينها.
والأصل مقطوع بما عرفت، واحتمال صحيح جميل بن دراج أو ظهوره في أن قوله: " يعني " من كلام الراوي، بل عن الوسائل أنه رواها عن نوادر ابن عيسى عارية عن هذه الزيادة، وحينئذ فلا يكون حجة بعد عدم تعين كلام الإمام له، لجواز رجوع ضمير " بها " إلى الأم، فالمعنى أنه إذا لم يدخل بالأم كانت هي والبنت سواء في الحل، وأما ما يحكى عن الصدوق رحمه الله - من رواية (3) الخبر المزبور " الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى " - فقد قيل من المحتمل قويا أن يكون ذلك من كلام الصدوق تفسيرا بالمعنى، تبعا لما فسر به في تلك الرواية، نعم قد يقال باستفادة كونه مذهبا له في ذلك لكن ينافيه ما صرح به في المقنع، قال: " إذا تزوج البنت دخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم وقد روي (4) أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل