القطع به على الأول، ضرورة تسلط الجد على التصرفات جميعها التي منها ذلك، كما أنه ينبغي القطع بعدم الفرق بين الولد والبنت عليه أيضا كما هو واضح.
(ولو بادر أحدهما فوطأ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا) بلا خلاف ولا إشكال، وفي نشر الحرمة بذلك ما سيأتي (لكن لا حد على الأب) الذي هو أصل للولد ومالك له ولما له، كما كشف عن ذلك النص (1) وبه صرح في القواعد والإرشاد والتلخيص والمسالك وجامع المقاصد، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في جامع المقاصد، إلا أني لم أجد به نصا بالخصوص على وجه يصلح مقيدا لما دل على الحد بالزنا، بل لم أعثر على من استثناه في كتاب الحدود، كما استثنوا سقوط الحد على الوالد بسرقة مال الولد، بل في المسالك في شرح المسألة الرابعة من الشرائع في كتاب الحدود في حد السارق ما هو كالصريح في مفروغية ترتب حد الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(وعلى الابن الحد) لا طلاق أدلته (ولو كان هناك شبهة سقط الحد) عنه للأمر بدرئه عندها (2) (ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة) الملحقة للولد بأبيه (أعتق) قهرا، لعدم ملك الأب ولده وإن نزل فينعتق حينئذ على جده المالك للجارية (ولا قيمة على الابن) للأصل وغيره (و) ليس هكذا (لو حملت مملوكة الابن من الأب) شبهة، فإنه (لم ينعتق) على الولد المالك للجارية، لأن الرجل يملك أخاه (و) لكن (على الأب فكه) منه (إلا أن تكون أنثى) فتنعتق قهرا على أخيها، ولا قيمة على الأب.
(ولو وطأ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد، لسبق الحل) وكذا العكس، وإن قلنا: إن الشبهة تنشر الحرمة لكن إذا لم يكن العقد مثلا سابقا كما ستعرف البحث فيه، (وقيل: تحرم لأنها منكوحة الأب) فتندرج