" سألت الرضا عليه السلام عن رجل تتزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، فقال: لا يكون ذا " ضرورة عدم الولاية لأحد في الثيب.
والوجه في خبر الحلبي (1) عنه عليه السلام أيضا " في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر، وإذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة " أي لا ينبغي لها معرضة أبيها وإن كرهت نفسها، فإن اللائق بها إيثار رضا أبيها على رضاها ومحبتها، كما أومأ إليه النبي صلى الله عليه وآله في مخاطبته للجارية في الخبر السابق.
وفي خبر (2) زرارة " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب " المحتمل أيضا إرادة بيان أنه لا ينبغي أن يعترض أحد أمر النكاح بعد تمام مقدماته إلا الأب، فإن له اعتراضه ونقضه، بل لعله دال على خلاف المطلوب، ضرورة اقتضائه صحة النكاح إذا وقع منها إذا لم ينقضه الأب وإن لم يكن عن إذنه.
وفي خبر عبد الله بن الصلت (3) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ".
بل مما ذكرنا يظهر لك الوجه في النبوي صلى الله عليه وآله وسلم " لا نكاح إلا بولي " والآخر عنه صلى الله عليه وآله أيضا إنه قال: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاثا - " مع أن الثاني نقلوه عن الزهري، وقد أنكره، قال ابن الجريح: " سألت الزهري عن هذا الخبر فلم يعرفه " كما حكاه في المسالك، بل المراد من الأول نفي النكاح الكامل قطعا لا الصحيح، كما لا يخفى على من