بل وكذا استقر على عدم الفرق بين الخصي الحر أو المملوك بالنسبة إلى غير سيدته، أيضا، ففي خبر عبد الملك بن عتبة النخعي (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك " وفي خبر محمد بن إسحاق (2) " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن، قال: لا " والمرسل (3) عن مكارم الأخلاق " لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس " ولا يعارض ذلك خبر ابن بزيع (4) " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال:
كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا قال:
لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم، قال: لا " بعد قصوره من وجوه: منها الموافقة للعامة وللمتعارف عند سلاطينهم وحكامهم، بل لعل في قوله عليه السلام في الجواب:
" كانوا " إلى آخره رائحة التقية، كما يؤيد ذلك ما في حديث آخر (5) من أنه لما سئل عن هذه المسألة " فقال: أمسك عن هذا " ضرورة ظهور ذلك في كونه للتقية، كتركه الجواب في المروي عن الحميري عن الخثعمي (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال:
" كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، فلم يجنبي عليه السلام " فمن الغريب تردد بعض أصحابنا في ذلك.
وأغرب منه دعواه اندراجه في غير أولي الإربة المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك، قال زرارة (7) في الصحيح: " سألت أبا جعفر عليه السلام عنه، فقال: الأحمق الذي لا يأتي النساء " وقال أيضا في صحيحه الآخر (8): " سألت أبا عبد الله عليه السلام، فقال: هو الأحمق الذي لا يأتي النساء " وفي موثق البصري (9) سألته عليه السلام عنه قال: