يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء ويكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي من الإثم أكثر مما أطلب من الأجر " بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات لخبر (1) المناهي قال: " ونهى أن تتكلم الامرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه " المحمول على الكراهة قطعا، لضعف سنده، واشتماله على كثير من النواهي المراد منها ذلك، ولاجماع الأمة على جواز الأزيد مع الضرورة، وفي المروي عن الخصال (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة تميت القلب: أحدها كثرة مناقشة النساء، يعني محادثتهن " إلى غير ذلك مما لا يخفى على من أعطاه الله تعالى معرفة لسانهم ورمزهم ظهور إرادة الكراهة، وبالجملة سماع أصواتهن كسماعهن أصوات الرجال في القطع بالجواز ما لم يكن أحد الأمور السابقة، من غير فرق بين الأعمى والمبصر.
كما أنه لا فرق بينهما نصا وفتوى (و) سيرة في أنه (لا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنه يساوي المبصر في تناول النهي) المستفاد من آية الغض وغيره، وفي المرسل (3) عن أم سلمة قالت " كنت أنا وميمونة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وآله: احتجبن عنه، فقلنا: إنه أعمى فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعمياوان أنتما؟
ألستما تبصرانه ".
نعم لا بأس بمصافحة الامرأة الأجنبية للرجل من وراء الثياب، وبالعكس فضلا عن مصافحة كل منهما لمماثلة مع عدم التلذذ ونحوه، كما صرح به بعضهم، قال سماعة (4): " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: أخت أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت