ومرسل أبان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك لا تؤذها " وخبر معمر بن خلاد، (2) قال: " قال أبو الحسن عليه السلام:
أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أنى شئتم من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن " وخبره الآخر (3) عن الرضا عليه السلام أيضا مثله إلا أنه قال: " أهل الكتاب " بدل " أهل المدينة " و " من قبل أو دبر " مكان " من خلف أو قدام " وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني (4) قال: " كتبت إلى الرضا عليه السلام في مسألة، فورد الجواب: سألت عمن أتى جارية في دبرها، المرأة لعبة الرجل، فلا تؤذى، وهي حرث كما قال الله عز وجل " وخبر زيد بن ثابت (5) قال: " سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت الله تعالى يقول: أتأتون الفاحشة؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين (6) " وخبر أبي بصير (7) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك، وقال: إياكم ومحاش النساء، وقال: إنما معنى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم أي ساعة شئتم " بناء على إرادة الحرمة من الكراهة ولو بقرينة ما بعده، وقد حكي الفتوى بها عن القميين وابن حمزة والشيخ أبي المفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل،