في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه، فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه، قال: فأتاه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل بآية الغض ".
ولمناسبة ذلك البعد عن الوقوع في الزنا والافتتان ونحوهما المعلوم من الشارع إرادة عدمهما، ولذا حرم ما يحتمل إيصاله إليهما من النظر ونحوه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يترك السلام على الشابة لئلا يسمع صوتها (1) بل التقييد من المجوز بعدم خوف الفتنة والريبة قاض بعدم الجواز غالبا، ضرورة حصول الخوف بالنظر إلى كل امرأة لم يعلم حالها، فيحرم حينئذ، ويختص الجواز بمن يأمن ذلك بالنظر إليها من الأفراد الغير الغالبة، مع أن دليله قاض بالاطلاق على وجه لو حمل على خصوص هذه الأفراد لكان من المأول الذي لا حجة فيه، وتفسير ما ظهر منها بما عرفت كاف في عدم الوثوق، ضرورة اختلافه اختلافا لا يرجى جمعه مع ضعف السند في جملة منه، فلا يبعد إرادة الثياب الظاهرة منه.
والصحيح الأول (2) إنما يقضى بجواز إظهار المرأة الوجه والكفين، وهو أعم من النظر، إذ يمكن رفع الشارع وجوب الستر عليها بمجرد احتمال الناظر ومظنته، للعسر والحرج، بخلاف باقي البدن، وإن وجب على الناظر الغض، كما عساه يقال في بدن الرجل بالنسبة إلى المرأة، فإنه لا يجب عليه الستر منها وإن حرم عليها النظر إليه.
والخبر الآخر (3) مع عدم ثبوت اعتبار سنده قاصر عن معارضة أدلة الحرمة من وجوه، ومحتمل لإرادة النظر الاتفاقي الذي يكون مقدماته اختيارية، على معنى أنه لا يجب على الرجل الغض باحتمال وقوع نظره على وجه أجنبية وكفيها، أو مظنته، للعسر والحرج، وإن وجب عليه ذلك بالنسبة إلى باقي بدنها،