التي قد يومي إليها ما في خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن أيديهن " ضرورة ظهور نفي الحرمة في معاملتهن معاملة الدواب المملوكة، وفي خبر أبي البختري المروي (2) عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة " الحديث.
و (لكن) مع ذلك كله قد منع ابن إدريس من النظر إليهن، لاطلاق الأمر بالغض المقيد بما عرفت، والنهي عن مد العين إلى ما متع أصناف منهم في الكتاب العزيز (3) المعلوم عدم إرادة ما نحن فيه منه، وتبعه الفاضل في المحكي عن مختلفه، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى.
نعم (لا يجوز ذلك لتلذذ) بالنظر (ولا لريبة) وهي كما في كشف اللثام ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ، ثم قال: أو خوف افتتان، والفرق بينه وبين الريبة ظاهر مما عرفت، ولذا ذكر الثلاثة في التذكرة، ويمكن تعميم الريبة للافتتان، لأنها من " راب " إذا وقع في الاضطراب، فيمكن أن يكون ترك التعرض له هنا وفي التحرير وغيرهما لذلك. قلت: الظاهر أن المراد من الريبة خوف الوقوع معها في محرم، ولعله هو المعبر عنه بخوف الفتنة، فيكون الاقتصار عليهما كما في المتن أجود، والأمر سهل بعد معلومية الحرمة عند الأصحاب والمفروغية منه، وإشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه، فلا وجه للمناقشة في الثاني منهما بعدم ثبوت حرمة ذلك بمجرد احتمال الوقوع في المحرم، ضرورة كون المستند ما عرفت، لا هذا كما هو واضح.
بل لا يبعد حرمته في نفسه بالنسبة إلى الأجنبية لا من حيث النظر خاصة، ولذا لم يكن إشكال في حرمته بالسمع واللمس ونحوهما، بل الأحوط والأولى اجتنابه بالتصور، فضلا عن ذكر الأوصاف ونحوه، وفي وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي