خلافا لثاني المحققين، فجعل التحريم أقوى، لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره، صدق عنوان الحكم عليه بعد البلوغ، فيقال: إنه رجل أوقب وإن كان إيقابه سابقا، والتحريم في النص خارج مخرج الغالب، والجميع كما ترى.
نعم الظاهر إلحاق الرضاع بالنسب هنا، لعموم يحرم منه ما يحرم منه (1) كما أنه لا يبعد وفاقا للفاضل وغيره تعدية الحكم إلى الجدات وإن علون وبنات الأولاد وإن نزلن دون بنت الأخت، هذا.
وفي القواعد " ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم " ولعله للأصل مع الشك في السبب، وربما نوقش بأنه إن كان مفعولا وكان الايقاب بادخال تمام الحشفة حرمت الأم والبنت على واطيه بناء على نشر الزنا الحرمة، وإن كان فاعلا فالنساء جميعها حرام عليه، كما أنه هو حرام على الرجال، وقد يدفع - بعد تسليم شمول الأم التي تحرم ابنتها بالزنا بها له بالنسبة إلى ما يلده - بأن المراد نفي الحرمة من حيث الايقاب الذي ستعرف عدم اعتبار دخول تمام الحشفة فيه، لا من حيث الزنا، ولا من حيث الشك في ذكورته وأنوثته، على أن كلامهم في باب إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يقضي بجوازه، وأيضا فالذي يحرم بالايقاب ما يتولد منه لا ما يلده، وفي الزنا ما يلده، فاختلف موجبهما.
وعلى كل حال فلا يحرم على المفعول به بسببه شئ، لكن قيل: أنه حكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا، ولعله لاحتمال الضمير في الأخبار الكل من الفاعل والمفعول، ولذا كان التجنب أحوط، وفيه أن المحدث عنه فيها " الرجل " على أن الظاهر عدم جواز مثل ذلك لغة إلا على ضرب من المجاز المقطوع بعدمه هنا، كما هو واضح.
هذا كله فيما إذا كان الايقاب سابقا (و) حينئذ ف (لا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا) للأصل وعدم تحريم الحرام الحلال (2) لكن في مرسل ابن