ومنه يعلم عدم الحرمة على غيره بطريق أولى، خلافا لما عساه يظهر من إطلاق المحكي عن الصدوق في المقنع وأبي الصلاح، للآية (1) أيضا على أن زرارة قد روى (2) عن أبي جعفر عليه السلام " سأل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها، فإذا النساء تنبئ عليها بالفجور، فقال: لا بأس أن يتزوجها ويحصنها " وقال علي ابن يقطين: (3) " قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت فأتزوج منهن قال نعم " وقال زرارة (4) أيضا: " سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه " وقال علي بن رئاب (5) في المروي عنه صحيحا في المحكي عن قرب الإسناد:
" سألت أبا عبد الله عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد " إلى غير ذلك مما لا معارض له إلا دعوى دلالة الآية على ذلك بناء على إرادة النهي من الخبر فيها، لمعلومية كذبه، تعالى الله عن ذلك.
وفيها - مضافا إلى ما عن بعضهم من أن المراد منها المشهورة بالزنا كما يشهد به بعض النصوص الآتية، وإلى ظهورها في الحرمة على غير الزاني، والمطلوب الحرمة عليه وعلى غيره - أن إرادة التحريم منها يقتضي أن يباح للمسلم الزاني نكاح المشتركة، وللمسلمة الزانية نكاح المشرك، ولا ريب في بطلانه، للاجماع على أن التكافؤ في الاسلام شرط في النكاح، بل مقتضاها عدم جواز مناكحة الزاني إلا إذا كانت الزوجة زانية، والمعروف من مذهب الأصحاب جوازها على كراهة، فإنهم حكموا بكراهة تزويج الفاسق مطلقا، من غير فرق بين الزاني وغيره، نعم