في كشف اللثام بأنه لو أوقع العقد حينئذ لم يقع ظاهرا، وفرق واضح بين ذلك وبين الدعوى بعد العقد، ضرورة ثبوت الصحة ظاهرا في العقد قبل الدعوى، وهي لا تقتضي فساده في ظاهر الشرع، وإنما يلزم بحكم الفساد بالنسبة إليه خاصة مؤاخذة له باقراره وإلا فحكم الصحة في العقد باق كما هو واضح. هذا كله في الاقرار قبل العقد من غير فرق بين وقوعه من الرجل والمرأة.
(و) أما (إن كان) من الرجل مثلا (بعد العقد ومعه بينة) على دعواه، أو ادعى عليها العلم فنكلت عن اليمين وحلف هو، أو وافقته على ذلك (حكم بها) له (فإن كان قبل الدخول فلا مهر) أصلا ولا متعة لتبين فساد العقد (وإن كان بعده كان لها المسمى) عند الشيخ إذا لم تكن بغيا بأن لم يثبت علمها بذلك قبل الدخول، ولكن ستعرف ضعفه وإن أشعرت عبارته المحكية عنه بالاجماع عليه.
(وإن فقد البينة وأنكرت) أي (الزوجة) أو لم تعلم بصدقه ولا كذبه ولم يدع عليها العلم أو ادعاه وحلفت هي على نفيه لزمه الحكم بحرمتها عليه بمقتضى إقراره و (لزمه المهر كله مع الدخول) لعدم ثبوت بطلان العقد، بل هو مستصحب الصحة وإلزامه باجتنابها مؤاخذة له باقراره لا يقتضي انفساخا له (ونصفه مع عدمه على قول مشهور) لأنه فرقة قبل الدخول، فيكون كالطلاق، لكنه واضح الضعف، إذ هو مع أنه قياس قد عرفت الفرق بينه وبين الطلاق، فالمتجه إلزامه بالمهر كملا مطلقا، اللهم إلا أن يثبت أن كل فرقة قبل الدخول كالطلاق، نعم لو أوقع الطلاق مثلا في هذا الحال أمكن القول بالتنصيف، ودعواه الأختية لا ينافي تأثير الطلاق في حقها بعد فرض تكذيبها، مع احتمال العدم اقتصارا فيما دل على تشطير الطلاق على ما كان الطلاق مفرقا للزوجية، والفرض عدمه هنا باعتقاد الزوج، فتطالب الامرأة حينئذ بالمهر تاما وإن بانت بالطلاق عنه باعتقادها.
ومما ذكرنا يعلم ما في المحكي الذي سمعته عن الشيخ من لزوم المسمى أيضا في الأول باعتبار أن العقد هو سبب ثبوت المهر، لأنه مناط الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي في العقد، وفيه أن المقام نحو المقبوض بالعقد الفاسد