في الشهادات، وإطلاق قول الباقر عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور (1): " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات " وإلى خصوص قول الصادق عليه السلام في مرسلة ابن بكير (2) " في امرأة أرضعت غلاما أو جارية، قال: يعلم ذلك غيرها، قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها " فإن مفهوم الشرط المعتبر هو تصديقها حيث يعلم ذلك غيرها، والسند مجبور بما عرفت.
ومن ذلك كله يعرف الحال فيما استدل به للخصم من الأصل المقطوع بما عرفت، والاجماع المعارض بمثله الموهون بما سمعت، والمرسل (3) في المبسوط الذي قد بان لك الحال فيه، ودعوى عدم عسر اطلاع الرجال على ذلك الممنوعة على مدعيها، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى قبول شهادتهن منفردات فضلا عن حال الانضمام، فيثبت حينئذ كسائر أحوال النساء بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة، وما أبعد ما بين القول بعدم ثبوته بهن وبين المحكي عن القاضي من عدم ثبوته إلا بهن، لكنه شاذ ضعيف، كضعف المحكي عن التحرير من عدم ثبوته برجل وامرأتين، مع تصريحه بجواز النسوة كالرجلين، وثبوت أحوال النساء بالجميع.
وكيف كان فلا تكفي في ثبوته المرأة والمرأتان وفاقا للمشهور، للأصل بعد معلومية اعتبار المرأتين بواحد فيما تسمع فيه شهادة النساء، بل قد صرح الأصحاب بأن شهادة النساء حيث تقبل على الانفراد يشترط فيها بلوغ الأربع، واستثنوا من ذلك ميراث المستهل والوصية بالمال، فأثبتوا بالواحدة ربع المشهود به، وبالاثنين نصفه وبالثلاث ثلاثة أرباعه، وما عن ابن الجنيد - من أن كل أمر لا يحضره الرجال فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض، ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك - مع ضعفه لا يتأتى في مثل الرضاع، فإن