الحق فيه لا يقبل القسمة، فالتحقيق حينئذ ما عرفت.
خلافا للمحكي عن المفيد من الاجتزاء بشهادة الاثنتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع، بل قال:
" وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه " بل عن سلار موافقته على ذلك غير مشترط عدم وجود غيرها، وعن أبي الصلاح الحكم بشهادة الاثنتين فيما لا يعاينه الرجال، ويمكن أن يدخل فيه الرضاع.
وعلى كل حال فلم نجد ما يدل على الاجتزاء بالاثنتين سوى قول الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير (1): " يجوز شهادة امرأتين في الاستهلال " وظاهر قول الصادق عليه السلام في المرسل (2) السابق: " لا تصدق إن لم يكن غيرها " ولا ما يدل على الواحدة سوى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (3) وقد سأله عن شهادة القابلة، فقال:
" تجوز شهادة الواحدة " والأول مع أنه في الاستهلال والثاني بالاطلاق الذي يقيد بما عرفت، على أنه لا جابر له في ذلك، والثالث في غير الرضاع، يمكن حمل الأول والأخير على إرادة الاجتزاء بالاثنتين والواحدة ولو بالنسبة إلى النصف والربع، بل يمكن حمل عبارة القائل بالواحدة في خصوص المقام على إرادة الندب، كما عساه يومئ إليه عبارة السيد في الناصرية، قال: استحب أصحابنا أن يقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه، واحتج على ذلك بالاجماع والنبوي " دعها كيف وقد شهدت السوداء " (4) حيث إنها وحدها شهدت بالرضاع، وحينئذ فيرتفع الخلاف في الواحد وإن بعد التنزيل، وإن أبيت فلا ريب في ضعفه، كالاجتزاء بالاثنتين، لما عرفت.
ثم لا فرق بناء على القبول بين شهادة أم الزوجة وجدتها وبين شهادة