فيه الذي أطلق في النصوص جوازه، بل لو سلم عدم التفات النصوص إلى الإذن وعدمها في هذه الصورة لاكتفينا في حليتها بعمومات الحل، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى عدم اعتبار الإذن، وعليه لا يحتاج إلى البحث في تنقيح الاحتمالات المذكورة في المسالك تبعا لجامع المقاصد وإن كان الأقوى فيها على القول باعتبار الإذن أن لهما فسخ عقد أنفسهما لا المدخول عليهما، وهو واضح.
بل قد يقال إن مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهما، لاختصاص النصوص باعتبار الإذن في صورة إدخالهما على العمة والخالة، اللهم إلا أن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه في الجميع بين الحرة والأمة بعقد واحد بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل، وقد ورد الخبر الصحيح (1) هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة أي مع عدم الإذن فلاحظ وتأمل جيدا، هذا.
وظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم في التزويج فلا يحرم الجمع بينهما بالوطء بالملك للتعبير بالتزويج والنكاح في أكثر النصوص (2) وهو حقيقة في العقد، بل لو سلم اشتراكه بينه وبين الوطء فالقرينة على إرادة العقد منه هنا ظاهرة، لأن المملوكة ليست أهلا للإذن ولا للسلطنة على النكاح، وكذا لو كانت العمة والخالة أمتين له وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت حرتين، بل لعله أولى بالجواز، بل لو انعكس الفرض بأن كانت العمة والخالة حرتين وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت المملوكتان، فكذلك أيضا.
ودعوى المنع للأولوية من إدخالهما حرتين يدفعها منع الأولوية، لعدم استحقاق الأمة الاستمتاع، كاحتمال منع مطلق الجمع للنهي عنه في خبر أبي الصباح (3) ولأن النكاح بمعنى الوطء لغة، ولأن الملك بمنزلة النكاح في الاستفراش، ولأن الحكمة احترام العمة والخالة بالنسبة إلى بنت الأخ والأخت والاحتراز عن وقوع البغضة بينهما، إذ قد عرفت ضعف خبر أبي الصباح، ولا جابر له