جواز نكاح أم المرتضع في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة، لأن صيرورتهم بحكم الأولاد لأبي المرتضع لا يقتضي ذلك بالنسبة إلى أم المرتضع إلا بالقياس الممنوع عندنا، نعم لا يبعد إرادة الأب وإن علا للمرتضع مع احتمال الاقتصار، كما لا يبعد إلحاق الأب الرضاعي للنسبي في الحرمة.
وسوى ما عن الخلاف والنهاية والوسيلة من حرمة أولاده في أولاد الفحل والمرضعة، للتعليل بأن أولادهما بحكم أولاده، وهو يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للمرتضع لأبيه، وهو ممنوع، فإن الربيبة بمنزلة الولد في الحرمة على الأب، ولا تحرم على أولاده من غير تلك الامرأة، والتعليل للحرمة فيما سيق له من الحرمة على الأب كما عرفت الكلام فيه مفصلا.
وسوى ما عن الشيخ في الخلاف والنهاية من حرمة نكاح الفحل في إخوة المرتضع، بل عن ابن إدريس موافقته على ذلك، مع شدة منافاة المحكي عنه في غير ذلك للتعميم المزبور، بل قال: " إنه هو الذي يقتضيه مذهبنا لأنه لا يجوز في النسب أن يتزوج الرجل بأخت ابنه ولا بأم امرأته فكذا في الرضاع " بل ظاهر المحقق الثاني في الرسالة الموافقة على ذلك مع شدة إنكاره على هذا التعميم، لكن قال هنا: " الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى أبي المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل نظرا إلى العلة المذكورة في الحديثين، فإن كانا حجة وجب التمسك بمقتضى العلة المنصوصة، وإلا انتفى التحريم في المقامين " وفيه أن ذلك ليس من مقتضى العلة وإنما هو نظيرها، ضرورة اقتضائها صيرورة أولاد الفحل والمرضعة أولادا لأبي المرتضع، لا الأعم من ذلك ومن العكس، على أن أخت الولد ليس من عنوان النسب، لأن حرمتها لكونها بنتا أو ربيبة دخل بأمها، والرضاع لا يؤثر مصاهرة، وخروج ذلك عن القاعدة بالنسبة إلى أبي المرتضع لا يقتضي الخروج بالنسبة إلى الفحل. فمن الغريب ما وقع للمحقق الثاني من الحكم هنا بالتحريم لما عرفت، مع نهاية محافظته عن الوقوع في القياس، حتى أنه أنكر على العلامة