ومنه يعلم ما في قوله: (وللصغيرة مهرها) وإن لم تحرم عليه، كما في صورة عدم الدخول بالأم والارتضاع من غير لبنه (لانفساخ العقد) حينئذ (بالجمع) الذي عرفته، والفرض أنه قد حصل بفعل غيرها، لكن قد عرفت أن مقتضى الانفساخ عدم رجوعها عليه بشئ، خصوصا مع عدم التقصير منه، كما أنك قد عرفت أن القول الذي حكاه المصنف هناك نصف المهر، وهنا جزم بالجميع، مع أن المسألة من واد واحد.
(و) كذا لا يخفى عليك ما (قيل:) إنه (يرجع به على الكبيرة) لأنها هي التي فوتت عليه البضع. (و) قد عرفت البحث في ذلك مفصلا في جميع الصور، فلا يحتاج إلى الإعادة.
كما لا حاجة إلى البحث فيما (لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين) ضرورة أنه بعد الإحاطة بما سمعت يعلم متى كان ذلك (حرمت الكبيرة والمرتضعتان إن كان) ذلك بلبنه أو كان قد (دخل بالكبيرة) من غير فرق بين التعاقب والدفعة لأنها حينئذ إما بنت أو ربيبة قد دخل بأمها، فتحرم الثانية وإن بانت أمها منه، لحرمة الربيبة من النسب مطلقا فكذا بالرضاع.
(وإلا) يكن قد دخل بها (حرمت الكبيرة) التي هي أم زوجته بالتقريب السابق دون المرتضعين لأنهما ربيبتان لم يدخل بأمهما، نعم ينفسخ عقدهما معا إذا ارتضعا دفعة، وإلا اختص الانفساخ بالأم والأولى، دون الثانية التي ارتضعت بعد تحقق انفساخ عقد الأم والبنت، فليست هي حينئذ إلا بنت زوجة لم يدخل بأمها، فلا تحرم، كما لا تحرم بصيرورتها أختا لمن كانت زوجة له، كما هو واضح.
(ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا) بلبنه مثلا (ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة) لصيروتهما بنتا وأم زوجة بالتقريب السابق (دون الثانية، لأنها أرضعتها وهي بنته) لا زوجته كي تندرج تحت " أمهات نسائكم " (1) بل هي ليست إلا أم بنته،