نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الأخير، دخل بها أو لم يدخل، ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها " وفي الحسن وغيره عن محمد بن قيس (1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها، فجاء زوجها الأول ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها، أو يأخذ عوضا من ثمنه " وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال:
لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير، والأول أملك بها، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تقضي عدتها " وفي الموثق عن أبي بصير وغيره (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " إنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها مات أو طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج مما غراه، ثم تعتد وترجع إلى الأول " وخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، وقال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة " والمروي عن تفسير علي بن إبراهيم (5) وغيره " إن