أن المصنف حكى ذلك بلفظ القيل، ولعله أراد ما في كتابي الأخبار في صورة عدم الدخول، أو أراد ما في الوسيلة، قال فيها: " وإن وكلت أخوين لها على الاطلاق وزوجها كل واحد منهما من رجل دفعة صح عقد الأخ الأكبر، وإن سبق أحدهما صح العقد السابق " وهو صريح فيما حكاه المصنف، بل يمكن تنزيل كلام الشيخ على ذلك كما عرفت.
(و) على كل حال ف (هو) أي القول بتقديم عقد الأكبر مع الاتفاق (تحكم) لعدم المرجح، والخبر (1) مع فقده شرط الحجية في سنده ولا جابر غير صالح، على أنه محتمل لكون العقد منهما فضولا، بل لعل هذا الاحتمال منه أقوى من غيره، باعتبار خلوه من أمارات التوكيل، وحينئذ يكون الأول أحق بها، بمعنى أن الذي ينبغي لها إجازة عقد الأخ الأكبر الذي هو بمنزلة الأب، فلو فرض أنها دخلت بمن عقد له الأصغر لم يكن حينئذ لعقد الأكبر محل للإجازة، فينطبق الخبر المزبور على ما ذكره المصنف بقوله (وإن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت) سواء تقارنا أو اختلفا (والأولى لها إجازة عقد الأكبر) الذي هو بمنزلة الأب (وبأيهما دخلت قبل الإجازة) قولا (كان العقد له) للاكتفاء بالإجازة الفعلية عن القولية، لكون المعتبر الرضا فكلما دل عليه من قول أو فعل كان كافيا علي إشكال لنا فيه قد تقدم في محله، أو يفرض تقدم قول عادة قبل الدخول، أو أنها كانت يكفي سكوتها أو غير ذلك، وبذلك كله ظهر لك الحكم في جميع صور المسألة من غير حاجة إلى ما أطنب فيه في المسالك من الاكثار في الصور.
نعم بقي شئ وهو أنه قد يقال على المختار بصحة نكاح الداخل بالامرأة في صورة عدم العلم بتاريخ العقدين لو فرض وقوع المخاصمة بعد الدخول، لأصالة الصحة في فعل المسلم، وقوله، ولأنه قد حكم له بظاهر الشرع بالزوجية، ولم يعلم فسادها بالاقتران أو السبق، فهو نحو مدعي الصحة والفساد، نعم لو كانت المخاصمة