كل ذلك مع عدم الدليل للشيخ سوى أن صحة العقود لا بد لها من دليل شرعي وليس، والأخبار (1) الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى، بل ورد (2) أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها زنا، ولأن العقد مبيح فيمتنع صدوره من غير الزوجين أو وليهما، ولأن الإجازة شرط الصحة، والشرط لا يتأخر عن المشروط، والجميع كما ترى، ضرورة أن الدليل ما عرفت، بل قد ذكرنا كفاية العمومات في صحته، والأخبار مع أن أكثرها عامية معارضة بأخبار الصحة، قابلة للتأويل بأنه في معرض الفساد إن لم تجز، أو بأنه فاسد مع عدم الإجازة أصلا، والمبيح هو العقد مع رضا المتعاقدين، وقد صدر العقد من صحيح العبارة، ولا يشترط صدوره من المتعاقدين، وإلا لم يجز التوكيل، وبالإجازة يحصل الرضا الذي هو شرط كاشف كما أوضحناه في كتاب البيع، فلاحظ وتأمل، فلا إشكال حينئذ في صحة الفضولي هنا.
وحينئذ (فلو زوج الصبية) مثلا صغيرة أو كبيرة (غير أبيها وجدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ولو كان أخا أو عما) لعدم ولاية غير الأب والجد على ذلك، نعم قد سمعت الكلام في ولاية الوصي والحاكم عليها (و) لكن (يقنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها) عند المشهور بين الأصحاب، لصحيح ابن أبي نصر (3) قال: " قال لي أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها " وحسن الحلبي (4) " وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لا يزوجها "