تضمن السؤال الاستخبار عن وقوع المسؤول في الماضي، ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم كونه إخبارا عن الوقوع لا إنشاء للتزويج، فلو صرح به فيه لارتفع التطابق اللازم المراعاة، ومن هنا يمكن أن يقال بعدم وقوع التزويج لو أبدل " نعم " بالصريح إلا أنه قد عرفت قوة القول بعدم اعتبار خصوص لفظ، بل يكفي كل لفظ دال على الانشاء على وجه لا ينكر استعماله في العقد في عرف المتشرعة، وحينئذ فالقول بالصحة لا يخلو من قوة، نعم لو قصد بذلك الاخبار كذبا أو صدقا لم ينعقد قطعا وحينئذ فضعف النصوص المزبورة غير قادح، وكذا اختصاصها بالمتعة مع أنه لا قائل بالفصل، والتطابق لا يجب مراعاته، مع أنه يمكن فرضه في الاستفهام التقريري الذي يراد منه وقوع العقد، على أن مفروض البحث قصد الانشاء الذي يحصل به جواب المستفهم، ومن الغريب ما سمعته من الرياض من احتمال عدم الاكتفاء لو أبدل " نعم " بالتصريح، والله العالم.
(ولا يشترط) هنا (تقديم الايجاب) على القبول، (بل لو قال) المتزوج:
(تزوجت) منشئا (فقال الولي: " زوجتك " صح) وفاقا للأكثر، كما في المسالك، بل عن المبسوط الاتفاق عليه، لاطلاق الأدلة، وظهور النصوص السابقة فيه من خبر الساعدي (1) وغيره، مؤيدا ذلك بمراعاة الشارع الحياء في البكر، ولذا اكتفى عن رضاها بالسكوت (2) ولا ريب في المشقة عليها من جهته بابتدائها بالايجاب، بخلاف ما لو ابتدأ الزوج وذكر ما أنشأ به إرادة النكاح والشرائط و المهر ونحو ذلك، فإنه يهون عليها حينئذ قول: " زوجتك " مثلا.
وما يقال من أن حقيقة القبول الرضا بالايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم معناه، يدفعه منع كون المراد بالقبول قبول الايجاب، بل قبول النكاح، وهو متحقق على التقديرين، على أن القبول حقيقة ما وقع بلفظ القبول، ولا إشكال في عدم جواز وقوعه بهذا اللفظ الذي تمنع مادته عن تحقق معناه من دون تقديم