وقد أجاد في المسالك بقوله: " من اعتبر الألفاظ المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في ذلك يجد الأمر أوسع مما قالوه " فإن منه ما ذكره المصنف (ولو أتى بلفظ الأمر وقصد به الانشاء) للرضا المستفاد من لفظ القبول (كقوله " زوجنيها " فقال: " زوجتك " قيل) والقائل الشيخ وابنا زهرة وحمزة فيما حكى عنهم: (يصح كما في خبر سهل الساعدي) المروي (1) بطرق من الخاصة والعامة، بل في المسالك رواه كل منهما في الصحيح، وهو " إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي وقامت قياما طويلا، فقام رجل، وقال:
يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل عندك من شئ تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
هل معك من القرآن شئ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، سور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: زوجتك بما معك من القرآن " وليس في الخبر في شئ من طرقه أنه أعاد القبول، فما عن السرائر والجامع و المختلف - من المنع استصحابا لعصمة الفرج، وعدم العلم بالاجتزاء بما في الخبر، مع احتمال أن يكون ذلك اللفظ منه صلى الله عليه وآله إيجابا وقبولا لثبوت الولاية له على المؤمن فهو من خواصه صلى الله عليه وآله - واضح الضعف، لأن الاستصحاب لا يعارض الدليل، وكفاية الظن بالاجتزاء من الاقتصار على ذلك في جميع طرق الخبر وبعد الاحتمال المزبور، على أنه لم يذكر ذلك من خواصه صلى الله عليه وآله وسلم، مضافا إلى أن المعروف في ولي الصغيرين إذا زوج بينهما التلفظ بكل من الايجاب والقبول، بل في المسالك أنه موضع وفاق، ومن هنا قال المصنف: (وهو) أي القول بالصحة في الفرض (حسن).
لكن الانصاف عدم خلو دلالة الخبر المزبور على ذلك من الاشكال، ضرورة عدم إنشاء القبول من الأمر فيه وإن كان طلبا لنكاحها، ولذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وآله