المهر، على أنه لو كان قبولا لزم جواز التخلل بين الايجاب والقبول بالكلام الكثير الذي ليس من متعلقات الايجاب.
وما في المسالك - من أن المعهود من عقود النبي والأئمة عليهم السلام المنقولة عنهم خصوصا عقد الجواد عليه السلام على ابنة المأمون مؤذن باعتبار عد مثل ذلك مما يتعلق بمصلحة العقد، وليس على اعتبار المقارنة المحضة دليل صالح، والقدر المعلوم اعتباره أن يعد القبول جوابا للإيجاب، ويظهر من التذكرة جواز التراخي بين الايجاب والقبول بأزيد من ذلك، فإنه اعتبر في الصحة وقوعهما في مجلس واحد وإن تراخى أحدهما عن الآخر - واضح الضعف لما عرفت من عدم إرادة القبول من الأمر السابق، فلا إنشائية عقد، والفصل الذي لا يقدح إنما هو فيما كان من متعلقات الايجاب كالشرائط ونحوها، لا الفصل بما لا مدخلية له في ذلك، وإن كان هو من مصلحة المتناكحين، لترغيب أحدهما في الآخر مثلا ونحوه، لكن، يهون الخطب عدم انحصار الدليل على ذلك بذلك، وأن مبنى الاكتفاء بذلك على استفادة الرضا من الطلب الأول.
وعلى كل حال فما يظهر من المصنف - من الاقتصار في الاجتزاء بالأمر على هذه الصورة بقرينة ما سمعته منه من اعتبار الماضوية فيهما فحينئذ لو قالت الامرأة:
" تزوجني " منشأة بذلك الايجاب، فقال: " تزوجتك " لم يصح حينئذ - هو كما ترى، فإن الظاهر عدم الفرق، بل لعل هذه الصورة أولى، لسلامتها مما عرفت، ومن تقدم ما هو بمعنى القبول على الايجاب.
(و) كذا الكلام فيما ذكره أيضا من أنه (لو أتى بلفظ المستقبل كقوله " أتزوجك " فتقول " زوجتك " جاز) وفاقا للمحكي عن الحسن (وقيل) والقائل ابنا حمزة وسعيد والفاضل في المحكي عنهم: (لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول) للاستصحاب والاقتصار على المتيقن (و) فيه أنه مناف لما (في رواية أبان بن