ولفظ " قبلت " صريح في الدلالة عليها، والشبهة آتية فيما لو قال " قبلت التزويج - أو - النكاح " ولم يضفه إليها، لاحتمال إرادة غير التزويج المطلوب، ويندفع بأن اللام ظاهرة في العهد الخارجي، على أن قرينة الحال كافية في مثل ذلك، كما هو واضح، والله العالم.
ثم لا يخفى عليك أنه بما ذكرنا يعرف البحث فيما ذكره المصنف (و) غيره، بل في المسالك أنه المشهور، من أنه (لا بد من وقوعهما) أي الايجاب والقبول (بلفظ الماضي الدال على صريح الانشاء، اقتصارا على المتيقن) في الخروج عن أصالة عدم الانتقال، وخصوصا في الفروج المطلوب فيها شدة الاحتياط (وتحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة) التي لا يعتبر فيها لفظ مخصوص، فضلا عن الهيئة المخصوصة، فلو فرض عدم اعتبار الماضوية هنا والاكتفاء بكل لفظ دال من غير فرق بينه وبين المضارع والأمر، كان النكاح وغيره من العقود اللازمة كالإباحات، على أن المضارع محتمل للوعد والأمر للطلب، فلا صراحة فيهما في الانشاء المخصوص، ضرورة امكان المناقشة في ذلك كله بالاكتفاء في الخروج عن الأصل بالطلاق أدلة العقود، وما تسمعه من النصوص (1) المؤيدة بأن المقصود من العقد الدلالة على القصد الباطن بلفظ دال عليه، من غير فرق بين الألفاظ، وبمنع صراحة الماضي في الانشاء لاحتماله الاخبار وغيره، ومع فرض ملاحظة النقل وقرائن الأحوال يرتفع الاحتمال عن الجميع، بل الأمر بعض أفراد الانشاء، فهو أولى بالنقل إلى قصد الانشاء، والاقتصار على المتيقن غير لازم قطعا بعد ظهور الأدلة في التناول، على أنه قد يعارضه الاحتياط، كما إذا اتفق وقوع العقد بالأمر والمضارع، وأصر الزوج على البقاء على العقد، فإن الحكم بنفي الزوجة وتزويجها لغيره مناف للاحتياط، والتحفظ من الاشتمار يمكن بجعل الضابط اللفظ الدال على القصد الباطن بالطريق المتعارف في إفادته، والتعبير عنه.