مقام القبول، وربما كان في النصوص سيما الخبر الأول إشارة إلى ذلك، والحاصل أنه لا ينكر قوة القول بالاكتفاء بكل لفظ دال على قصد العقد به على الوجه المتعارف في الدلالة على مثله، من غير فرق بين الماضي وغيره، وبين الحقيقة وغيرها.
(و) على كل حال فقد عرفت دلالة الخبر المزبور على أنه (لو قال الولي أو الزوجة: " متعتك بكذا " ولم يذكر الأجل انعقد دائما، وهو) ظاهر في ال (دلالة على) ما سمعته منا من (انعقاد الدائم بلفظ التمتع) الذي قد عرفت أنه للقدر المشترك، وهو تمليك الانتفاع بالبضع، فلا يتشخص للمنقطع إلا بذكر الأجل، كلفظ " زوجتك " و " أنكحتك " وإن تعارف استعماله في المنقطع عرف حادث، فمع فرض الاقتصار على إرادة معناه الذي هو التمتع والانتفاع من دون قصد الانقطاع يكون دائما، بل دعواه لا تسمع مع عدم الدلالة على ذلك من حال أو مقال، ويأتي إن شاء الله تحقيق المسألة في محلها.
(و) كيف كان فقد عرفت أيضا أنه (لا يشترط في) لفظ (القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بآخر، فلو قال: " زوجتك " فقال: " قبلت النكاح " أو) " نكحت " أو قال الولي مثلا: (" أنكحتك " فقال: " قبلت التزويج ") أو " تزوجت " (صح) بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق الأدلة.
(ولو قال) أجنبي مثلا: (زوجت بنتك من فلان) مستفهما عن انشاء التزويج (فقال) الأب مثلا: (" نعم ") قاصدا إنشاء التزويج بذلك (فقال الزوج: " قبلت " صح) في المحكي عن الشيخ وابن حمزة والنافع والإرشاد والقواعد على أشكال في الأخير (لأن " نعم " يتضمن إعادة السؤال، ولو لم يعد اللفظ) فكأنه قال: " زوجت بنتي من فلان " منشئا فقال الزوج: " قبلت " فيدخل حينئذ تحت إطلاق الأدلة، بل ربما أومأ إليه ما سمعته من النصوص.
(و) لكن قال المصنف (فيه تردد) من ذلك، ومن احتمال اعتبار ألفاظ خاصة على وجه لا يقوم مقامها ما يتضمنها، فلا يخرج عن الأصل إلا بها، وضعف النصوص المزبورة واختصاصها بالمتعة، مضافا إلى ما في الرياض من أن مقتضى