تغلب) عن الصادق عليه السلام (1) (في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت: نعم فهي امرأتك) فإنه سأله " كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت:
نعم فقد رضيت، فهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها، قلت: فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام، قال هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثا، ولم تقدر أن تطلقها إلا طلاق السنة " وما في رواية ابن أبي نصر عن تغلبه (2) قال: " تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة " وما في رواية هشام بن سالم (3) قال: " قلت: كيف أتزوج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما " واحتمال اختصاص خصوص ذلك بالجواز كما هو ظاهر المصنف واضح الضعف، كاحتمال اختصاص ذلك بالمتعة، ضرورة أنه متى جاز فيها جاز في الدوام، لعدم الفارق، ولما سمعته في الأول من أنه إذا ترك الشرط كان تزويج دوام.
كما أن إشكال ما في الخبر بأنه يلزم من صحة العقد بهذا اللفظ صحته بدون ايجاب، لأن " نعم " في جواب القبول لا يكون إيجابا، وذلك باطل قطعا واضح الضعف أيضا، لكونه مصادرة واضحة، إذا القائل بذلك يجعل " نعم " إيجابا لتضمنها مجموع الجملة التي هي " زوجتك " لقيامها مقامها، على أنه يمكن أن يكون النكاح كالصلح يصح وقوع إيجابه من كل من الطرفين، فتكون " نعم " حينئذ قائمة