كشف اللثام هو مما قطع به الأصحاب كما تقدم ذلك كله في كتاب البيع بما لا مزيد عليه، فلاحظ ما هناك في ذلك، وفي غيره من المسائل التي ذكرت هناك وإن كان بينهما نوع مخالفة لما هنا.
وكذا لا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق، بل ولا للعاجز عنه إلا أن يضم إليها قرينة تدل على القصد، فإنها حينئذ من أقوى الإشارات، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة) وإن جوزناها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تخصيصها بنص الكتاب (1) يرشد إلى عدمها في غيره، بل قد يرشد إلى العدم في غيرها أيضا (ولا التمليك ولا الإجارة) ولا غيرها من الألفاظ التي لم يتعارف استعمالها في عقده، بل هي منكرة في عرف المتشرعة، بل في المسالك أنه موضع وفاق، وإنما نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جوزه بكل واحد من هذه الألفاظ (سواء ذكر فيه المهر أو جرده) وآخر اشترط اقترانه بمهر ليخلص اللفظ للنكاح، لكن الجميع كما ترى، وذلك لا ينافي ما سمعته منا من عدم اعتبار لفظ مخصوص، لأن المراد الألفاظ التي لم يعلم عدم العقد بها مما هو مستنكر في عرف المتشرعة، نحو استعمال لفظ النكاح في البيع وبالعكس وغيره، بل ربما عد بعضه من الأغلاط، باعتبار خروجه عن قانون اللغة حقيقتها ومجازها، نعم قد يناقش في خصوص " ملكتك " فإنه يمكن القول بجوازه مع فرض إرادة معنى " أنكحتك " منه من تمليك سلطنة البضع منه، لأنه ليس من الألفاظ التي يستنكر في عرف المتشرعة عقد النكاح بها ولا هو مما علم عدمه، بل ورد التعبير بها عن العقد في النص وعبارات الأصحاب، فلا يبعد اندراجه تحت إطلاق الأدلة والأمر سهل بعد وضوح المراد ومعرفة الضابط، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يترك الاحتياط، وقد أطنبنا في تحرير ذلك كله في كتاب البيع، فلاحظ وتأمل.
ومن ذلك اعتبار التنجيز اتفاقا، فلو علقه ولو بأمر متحقق لم يصح، بل في كشف اللثام لم يصح وإن لم يرد التعليق، لأنه غير صريح، فهو بمنزلة الكناية،