عليه " بل قيل: وبحسن حفص (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه، فإما أن يفئ وإما أن يطلق، فإن كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل " وإن كان فيه أنه ظاهر في إلحاق المغاضبة بالايلاء، وهو غير ما نحن فيه، واختصاص السؤال في صحيح بالشابة بعد نفي الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الاجماع، بل في الرياض لا اختصاص بها إجماعا لا ينافي التعميم وإن توهمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه، فجوز ترك الوطء في غير الشابة تمام العمر، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.
نعم في كشف اللثام وغيره تقييد الحكم بالزوج الحاضر المتمكن من الوطء، ولا بأس به بالنسبة إلى الثاني مع فرض عدم التمكن الذي يسقط به الوجوب، أما الأول فقد ينافيه الاستدلال من غير واحد على المطلوب بما روته العامة (2) عن عمر " أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها.
فوالله لولا الله لا شئ غيره * لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر " فإن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والغائب، فيجب على النائي الرجوع من السفر لأداء ما عليه ما لم يكن سفرا واجبا، بل لعله مقتضى إطلاق المصنف، وغيره، بل ومعقد إجماع المسالك، بل والصحيح المزبور، لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك، اللهم إلا أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهن، فإن الظاهر سقوط ذلك كباقي حقوق الزوجية به.
أو أنه إنما يجب بالمطالبة كالدين وإن كان هو منافيا لا طلاق النص والفتوى، اللهم إلا أن يقال: إن المتيقن منهما ذلك، فيكون حينئذ وجوبه مشروطا