عشرة ودخل بثلاث عشرة، وفارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية التي رأى بكشحها بياضا، فقال: الحقي بأهلك، والأخرى التي تعوذت منه بخديعة عائشة وحفصة حسدا لها.
وقال أبو عبيدة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ثماني عشرة، واتخذ من الإماء ثلاثا، وعلل تجاوزه الأربعة بامتناع الجور عليه، لعصمته، وهو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته، وبظاهر قوله تعالى (1): " إنا أحللنا لك أزواجك " الآية.
وهل كان له الزيادة على تسع؟ قيل: لا، لأن الأصل استواء النبي والأمة في الحكم، إلا أنه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله، والأولى الجواز مطلقا، لما ذكر من العلة، وما ثبت أنه جمع بين إحدى عشرة، قلت: روى الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج (3) فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه التي هاجرن معه، وأحل له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر، وهي الهبة، ولا تحل الهبة، إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر، وذلك معنى قوله تعالى: وامرأة مؤمنة (4) - الآية - قلت: أرأيت قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن (5) - الآية - فقال: من آوى فقد نكح، ومن أرجى فلم ينكح، قلت: قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، قال: إنما عني به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له، إن أحدكم يستبدل كلما أراده، ولكن ليس الأمر