كما يقولون: إن الله عز وجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في سورة النساء.
ومثله خبر الحضرمي (1) عن أبي جعفر عليه السلام بأدنى تفاوت إلا أنه ليس فيه حديث الارجاء، وكذا خبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا وإن لم يكن فيه حديث الارجاء ولا الهبة، لكن زاد فيه " أحاديث آل محمد صلى الله عليه وآله خلاف أحاديث الناس " وكذا خبره الآخر (3) عنه عليه السلام أيضا من دون الزيادة، ولكن قال فيه:
" أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله ".
وفي خبر جميل بن دراج ومحمد بن حمران (4) قالا: " سألنا أبا عبد الله عليه السلام كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ما شاء، يقول بيده هكذا، وهي له حلال، يعني يقبض بيده " بل في الاسعاد شرح الإرشاد لبعض العامة " أنه لما خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله عليه التزويج عليهن مكافاة لحسن اختيارهن، فقال تعالى: " لا يحل لك النساء من بعد الآية " ثم نسخ ذلك، لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وآله في ترك التزويج عليهن بقوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك الآية " ولعله الذي أومأ إليه الصادق عليه السلام في أول كلامه جواب سؤال السائل عن ذلك وإن كان لم يكتف به السائل أو لم يفهم معنى قوله عليه السلام، فأجابه جوابا اقناعيا، والأمر سهل.
(و) منها (العقد) للنكاح (بلفظ الهبة، ثم لا يلزمه بها مهر ابتداء ولا انتهاء) كما سمعته في صحيح الحلبي (5) والأصل فيه ما رواه محمد بن قيس (6) عن