هنا كان المحكي عن المعظم كالحلي والفاضل في المختلف وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم عدم الوجوب، وتسمع تمام الكلام فيه في كتاب الديات إنشاء الله، وكذا الكلام في الاجماع المحكي عن الشيخ في أصل المسألة الموهون بمصير المعظم إلى خلافه، بل عن نهايته ذلك أيضا، كل ذلك مع ما قيل من أن ظاهر عبارته المحكية في المختلف في كتاب الديات أن دعوى الاجماع المزبور إنما هو على استحباب تركه لا تحريمه.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى الجواز حتى في الوطء الواجب، لكن مع الكراهة إلا مع الشرط أو الإذن، مع احتمالها فيها أيضا وإن خفت عملا باطلاق النهي المحمول عليها الذي لا يحكم عليه المقيد، مضافا إلى قوله النبي صلى الله عليه وآله (1):
" إنه الوأد الخفي ".
وكذا الكلام في الأمة التي حكى الاجماع على جواز العزل عنها غير واحد، بل يمكن تحصيله، مضافا إلى ما سمعته من النص (2) وخصوصا إذا كانت مجوسية، لقول الباقر عليه السلام في خبر (3) ابن مسلم " لا بأس بأن يطأها ويعزل، ولا يطلب ولدها " بل ظاهر النص والفتوى ومعقد الاجماع جواز العزل عن الأمة وإن كانت دائمة، والحرة المتمتع بها التي يجوز أيضا العزل عنها وإن لم تأذن، قولا واحدا كما في جامع المقاصد، وإجماعا كما في غيره، بل والخمسة التي ذكرت في خبر الجعفي (4) وإن كان الأول وهو رفع الكراهة أصلا فيما نفى عنه البأس المرادة هي منه ولو بالقرينة لا يخلو من قوة، خصوصا في بعض النساء التي ورد النهي عن طلب الولد منها الذي هو كناية عن العزل عنها المستلزم لكراهة الانزال فيها، لا العزل عنها، بل عن بعض القائلين بالتحريم استثناء ما إذا كان في دار الحرب ودعته حاجة إلى الوطء، هذا.
وقيل: هل يحرم عليها العزل لو قلنا به؟ فيه وجهان، من اقتضاء الحكمة ذلك، ومن الأصل، وكذا القول في دية النطفة له، قلت: إن أريد بعزلها منعها إياه