في المسالك أنه أنسب بالقياس.
(وقيل) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا: (هو مكروه وإن وجبت الدية، وهو أشبه) بالأصول التي هي الحجة، مضافا إلى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة، وإلى المعتبرة المستفيضة كخبر البصري (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، فقال: ذلك إلى الرجل " وخبر محمد (2) عن أبي جعفر عليه السلام " لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة، إن أحب صاحبها وإن كرهت، وليس لها من الأمر شئ " والصحيح (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء " وخبر الحذاء (4) قال: " كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا، ويقرأ هذه الآية (5) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء " وخبر محمد بن مسلم (6) قلت لأبي جعفر عليه السلام: " الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال: ذلك إليه إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل " وصحيحه الآخر (7) عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن العزل، فقال أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها " وفي صحيحة الآخر (8) عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك، وقال فيه: " إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها " وخبر أبي بصير (9) عن أبي عبد الله عليه السلام المروي عن بصائر الدرجات قلت له:
" ما تقول في العزل؟ فقال: كان علي عليه السلام لا يعزل، وأما أنا فأعزل، فقلت: هذا خلاف، فقال: ما ضر داود عليه السلام أن خالفه سليمان عليه السلام، والله تعالى يقول: ففهمناها