رجل أتى أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل " وخبر حماد بن (1) عثمان " سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، (فليعنه خ ل) ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به " ومرسل موسى بن عبد الملك (2) قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله (3) قول لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج " وخبر عبد الرحمان (4) المروي عن تفسير العياشي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن، فقال: ما أعلم آية أحلت ذلك إلا واحدة: إنكم لتأتون الرجال شهوة " (5) إلى آخرها.
وخبر يونس بن عمار (6) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام: إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم، وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شئ، وذلك لك " إلى غير ذلك.
وأما رواية المنع فهي خبر سدير (7) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام " وفي آخر (8) " محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام " وخبر هاشم وابن بكير (9) عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم: " لا يفري ولا يفرث وابن بكير قال: لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع "