عن القول بالجواز بعد الاجماعات المحكية والروايات المعتبرة والآيات المتعددة، بل لعل قوله تعالى (1) مضافا إلى ما سمعت: " إلا على أزواجهم أوما ملكت " إلى آخره دال أيضا، بل وقوله تعالى: (2) " أتأتون الذكران من العالمين؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم " وإن نوقش فيها والله العالم.
ثم إن الظاهر من قوله عليه السلام في الموثق: (3) " هو أحد المأتيين " وغيره ما صرح به الفاضل وغيره، بل حكي عن الشيخ وكثير من كونه كالقبل في جميع الأحكام، حتى ثبوت النسب، فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا ألحق به الولد، مع بعده جدا، وتقرير المسمى، فلو طلقها بعده لزمه تمامه، وحد الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة، ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو المهر، والعدة، فلو طلقها كانت عليها عدة المدخول بها، وتحريم المصاهرة، فيحرم عليه بنتها أبدا، والأخت المملوكة جمعا إلا في التحليل، فلا تحل للمطلق ثلاثا إلا بالوطء قبلا بلا خلاف كما عن المبسوط قال: لقوله عليه السلام (4): " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وهي لا تذوق العسيلة في دبرها، والاحصان، فلا يثبت له به الاحصان بلا خلاف، كما عن المبسوط أيضا، فلا يحد من لا يقدر على وطء زوجته إلا في الدبر إذا زنا حد المحصن، واستنطاقها في النكاح، فلا تزول به بكارتها، فيكفي سكوتها في الرضا بالنكاح، مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي، قيل: وإلا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف فيها، قلت: لكن قد عرفت مساواته للقبل في ذلك، قيل: وإلا في عدم الغسل عليها بخروج المني من دبرها، بخلاف ما لو وطئت قبلا فإن فيه وجها بوجوب الغسل إلا أن تعلم أن ليس في الخارج من منيها شئ، قلت: قد يقال: إن الأوجه