فاطمة عليها السلام بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك " المحتمل كونه صغيرا أهدى للحسنين عليهما السلام.
وخبر عبد الرحمان (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال: لا بأس ".
أو يحمل ذلك على النظر الاتفاقي الذي تكون مقدماته اختيارية منها ومنه، كما يومي إليه خبر يونس بن عمار ويونس بن يعقوب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك " والمرسل (3) في الكافي " لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا " والمروي عن قرب الإسناد عن الحسن بن علوان (4) عن جعفر عن أبيه إنه كان يقول: " لا ينظر العبد إلى شعر مولاته " وإلا كانت هذه الأخبار هي التي استقر عليها عمل الطائفة.
قال القاسم الصيقل: (5) " كتبت إليه أم علي تسأله عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له: إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك، فقال بعضهم: لا بأس. وقال بعضهم: لا يحل، فكتب عليه السلام: سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فإن ذلك مكروه " فإن الظاهر إرادة الحرمة من الكراهة فيه التي علل بها النهي الذي هو حقيقة في التحريم الذي لا يعارضه لفظ الكراهة في التعليل بعد كونها للقدر المشترك في العرف السابق، وكان اختلاف الشيعة التي أشارت إليه مما وقع منه عليه السلام لتقية وغيرها، حتى ظن سامع الأول أن الحكم كذلك، ولذا بعد أن ظهر الحال استقر مذهب الشيعة على عدم جواز نظر المملوك الفحل إلى سيدته، وكونه كالأجنبي.