جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٩ - الصفحة ٤٤٦
(ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور) بل لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المصنف هنا، بل في الانتصار الاجماع عليه في ذات العدة، بل عن الغنية والحلي وفخر المحققين الاجماع عليه مطلقا، وفي محكي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام (1) " ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا " وفي الرياض عن بعض متأخري الأصحاب أنه قال: " وروى أن من زنى بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه، ولم تحل له أبدا " قال: وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه، كما هو ظاهر الإنتصار وجماعة، هذا. مضافا إلى ما قيل من أولوية ذلك من العقد عليها مع عدم الدخول في حال العلم، ومن العقد عليها مع الدخول في حال الجهل.
لكن الانصاف أن العمدة في ذلك الاجماع، ولا فرق في إطلاق معقده بين المدخول بها وغيرها، وبين العالمة والجاهلة بل وبين علم الزاني بأنها ذات بعل أو جهله، ولا بين الدائم والمنقطع، نعم لا يلحق بها الأمة المستفرشة، لعدم الصدق بل ولا المحللة، فتبقيان على العمومات.
ولو كانت هي الزانية دونه لعلمها بأنها ذات بعل دونه ففي الحرمة أبدا إشكال وإن كان ظاهر العبارات عدم شموله، لكن يمكن استفادته من حكم العقد على ذات البعل، بناء على الأولوية المزبورة، وأن حكمها الحرمة أبدا مع علمها دونه بمجرد العقد، كذات العدة التي منها الرجعية، وهي فيها زوجته كما أومأنا إليه سابقا فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع.
وكيف كان فلا يلحق الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة بذات البعل، ولا الموطوءة شبهة ولا الموطوءة بالملك، للأصل والعمومات السالمة عن المعارض هنا ولذا لم نجد فيه خلافا، لكن في الرياض فيه نظر، لجريان الأولوية الواضحة

(1) المستدرك الباب - 11 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المحقق 2
2 * كتاب النكاح * معنى النكاح لغة وشرعا 5
3 * في النكاح الدائم * في آداب العقد والخلوة ولواحقها 8
4 استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 8
5 استحباب النكاح مطلقا على المشهور لمن تاقت نفسه إليه أو لم تتق لعموم الأدلة وإطلاقها 14
6 حجة المانع 19
7 الجواب عن حجة المانع 20
8 أفضلية التزويج عن التخلي للعبادة 26
9 وربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال فالتزويج أفضل وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل 30
10 المناقشة في هذا التفصيل 32
11 جريان الاحكام الأربعة في النكاح 33
12 جريان الأحكام الخمسة باعتبار المنكوحة 34
13 استحباب التزويج للفقير والغني 34
14 استحباب الزيادة على الواحدة مع الحاجة 35
15 استحباب أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل، وكونها بكرا، ولودا، عفيفة 36
16 استحباب أن لا يقتصر على الجمال والثروة 39
17 استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما 39
18 استحباب الاشهاد 39
19 استحباب الاعلان 40
20 استحباب الخطبة امام العقد 40
21 استحباب ايقاع العقد ليلا 41
22 كراهة ايقاع العقد والقمر في العقرب 41
23 * في آداب الخلوة بالمرأة * استحباب صلاة ركعتين لمن أراد الدخول 42
24 استحباب أن يكون الزوجان على طهر 43
25 استحباب أن يضع الزوج يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور 44
26 استحباب أن يكون الدخول ليلا 44
27 استحباب التسمية عند الجماع 45
28 استحباب الوليمة عند الزفاف 46
29 استحباب إجابة المؤمنين 48
30 استحباب الأكل الذي هو الغرض من الدعوة 49
31 عدم كون الصوم عذرا في ترك إجابة الدعوة 50
32 عدم اختصاص الاحكام بوليمة العرس 51
33 جواز أكل ما ينثر في الأعراس 51
34 وهل يملك بالأخذ فيه خلاف 52
35 الثاني من آداب الخلوة كراهة الجماع في أوقات ثمانية وغيرها من المكروهات 54
36 * في اللواحق * جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها 63
37 وروى جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب 67
38 جواز النظر إلى أمة يريد شراءها وإلى نساء أهل الذمة وشعورهن من دون تلذذ وريبة 68
39 جوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته وكذا المرأة 71
40 جواز نظر الرجل إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وكذا إلى المحارم ما عدا العورة وكذا المرأة 72
41 عدم جواز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ وريبة أو افتتان 75
42 في حكم نظر المرأة إلى الرجل 81
43 في حكم الصبي والصبية 82
44 في حكم القواعد من النساء 85
45 جواز النظر عند الضرورة 87
46 في نظر الخصى إلى مالكته أو الأجنبية 90
47 حكم سماع صوت المرأة الأجنبية 97
48 كل موضع حكم فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس أولى 100
49 حكم خنثى المشكل 101
50 حكم الاتيان في اعجاز النساء 103
51 حكم العزل عن الحرة 111
52 عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر 115
53 حكم ترك وطء الأمة 117
54 حرمة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا 118
55 يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا 118
56 في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في النكاح 119
57 في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في غير النكاح 125
58 تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره 129
59 حكم القسمة على النبي صلى الله عليه وآله بين أزواجه 131
60 * في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول 132
61 * في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول 132
62 عدم صحة النكاح بعقد الصبي والمجنون 143
63 حكم النكاح بعقد السكران 144
64 لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي 146
65 بطلان حكم الايجاب إذا جن بعده 147
66 صحة اشتراط الخيار في الصداق خاصة 149
67 إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته، أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية وتوارثا 152
68 فيمن له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها 153
69 يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها. 157
70 من ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته 160
71 إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها 164
72 إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها 168
73 * في أولياء العقد * في تعيين الأولياء 170
74 لا ولاية للحاكم في النكاح على من لم يبلغ 188
75 لا ولاية للوصي على الانكاح وإن نص له الموصي 189
76 للموصى أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح 191
77 إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها 195
78 إذا زوج الجارية وليها بدون مهر المثل 198
79 عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد 200
80 عقد النكاح يقف على الإجازة 201
81 لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه 207
82 صحة السابق من عقد الجد والأب 208
83 صحة عقد الجد دون الأب لو أوقعاه في حالة واحدة 210
84 في تزويج الولي بالمجنون أو الخصى 212
85 لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها 215
86 إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد 216
87 إذا أذن المولى لعبده في النكاح 223
88 من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح 228
89 إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه 228
90 استحباب استئذان المرأة أباها في العقد 229
91 حكم المرأة التي زوجها الاخوان برجلين 230
92 لا ولاية للأم على الولد 234
93 إذا زوج الأجنبي امرأة واختلف الزوجان 236
94 * في أسباب التحريم * السبب الأول من أسباب التحريم النسب 237
95 في ثبوت النسب مع النكاح الصحيح 243
96 ثبوت النسب مع الشبهة 244
97 في المعنى المراد من الشبهة 247
98 عدم إثبات النسب في الزنا 256
99 لو طلق زوجته فوطأت بالشبهة 259
100 انتقاء الولد عن صاحب الفراش لو أنكر ولا عن 263
101 * السبب الثاني * السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع 264
102 في شروط الرضاع وأحكامه 264
103 الثاني الكمية. وهو ما أنبت اللحم وشد العظم 269
104 الثالث أن يكون المرتضع في الحولين 296
105 الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد 301
106 استحباب أن تكون المرضعة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة 306
107 في أحكام الرضاع 309
108 إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع 309
109 كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع 314
110 لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن 314
111 الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا 324
112 لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا 334
113 لو كان لاثنين زوجتان: صغيرة وكبيرة 336
114 إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي 336
115 لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة 341
116 إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت 343
117 لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة 343
118 تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور 344
119 * السبب الثالث * السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة 348
120 في المصاهرة وأحكامها 349
121 ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا 356
122 ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة 357
123 في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا 363
124 في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد 366
125 في حكم الوطء بالشبهة 373
126 في المنظورة والملموسة 374
127 لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية 380
128 لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها 385
129 في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين 393
130 وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر 404
131 لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين 409
132 في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها 409
133 في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز 412
134 عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين 414
135 لو دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا 416
136 في تفصيل معنى الافضاء 419
137 في وجوب المهر بالافضاء مطلقا 421
138 وجوب الانفاق عليها ما دامت حية 426
139 عدم جواز النكاح في العدة 428
140 إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد 437
141 من زنى بامرأة خلية لم يحرم عليه نكاحها 439
142 لو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه 444
143 من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته 447
144 إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا 450
145 لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة 453