أبي عمير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه الامرأة " وعن ابن أبي سعيد في الجامع العمل به، وهو أحوط كما أن الأحوط عدم تجديد العقد لو طلق مثلا بعد الايقاب، بل مال بعض الأفاضل إلى عدم الجواز، لكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق، وكذا لا يحرم ما دون الايقاب، للأصل وتعليق الحرمة عليه، والمراد به إدخال بعض الحشفة، لأنه لغة إدخال القضيب، فيصدق بمسماه بخلاف الغسل المعلق نصا (2) وفتوى على غيبوبة الحشفة التي هي معنى التقاء الختانين، لكن الانصاف انسياق ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام مما علق على الدخول والوطء ونحوهما من الايقاب، فإن ثبت إجماع على نشره الحرمة وإن لم يحصل ذلك كان متبعا، وإلا كان للتوقف فيه مجال.
ولا يحرم غير الثلاثة فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنته الموطوء أو أخته أو أمه بلا خلاف أجده فيه، لكن في مرسل موسى بن سعدان (3) ما ينافي ذلك، قال:
" كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل، فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام ولآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال:
نعم، سبحان الله لم لا يحل؟ فقال: إنه كان صديقا له، فقال: وإن كان فلا بأس، قال:
إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا بأس، فقال: إنه كان يفعل به، قال فأعرض بوجهه، ثم أجابه وهو مستتر بذراعه، فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج " إلا أني لم أجد به قائلا، مع أنه فاقد لشرائط الحجية، فلا بأس بحمله على الكراهة، والله العالم.