ولا المفضاة بالأصبع، ولا المملوكة ولا الأجنبية، للأصل السالم عن المعارض، فما عن الفاضل وولده من تحريم الأجنبية وغيرهما مع ذلك الأمة غير واضح، ودعوى الأولوية بزيادة الإثم في الأجنبية ممنوعة، كدعوى أن الزوجية سبب للحل، فلا تكون سببا للتحريم الذي هو ضده، فليس هو إلا الصغر والافضاء، وهما متحققان هنا، ضرورة منع كون التحريم المحض العقوبة مع انتفاء مثل تلك في الأجنبية، فإن تحريمها أخف من تحريم الزوجة، فلعله أسقط فيهما ذلك، لثبوت ما هو أشد منه، ومن ثم لم يثبت في المفضاة بالأصبع مع كونه أشد من الافضاء بالوطء، والحكم في النص والفتوى منوط بالزوجية، فتكون جزءا من السبب المحرم، ولا استبعاد فيه إذا اقتضته الأدلة الشرعية، خصوصا بعد بطلان القياس، وعدم المنقح من إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة، كما هو واضح.
ولو ظن أنها كبيرة فأفضاها ثم تبين الخلاف لم تحرم على ما صرح به بعضهم، بل هو ظاهر كثير حيث رتبوا الحكم على الوطء المحرم، للأصل السالم عن معارضة النص والفتوى بعد انسياق غير ذلك منهما، خصوصا بعد فرض كون التحريم عقوبة، كما صرح به غير واحد منهم، وهي إنما تترتب على المحرم دون المباح، نعم أطلق جماعة التحريم بوطء الصغيرة أو إفضائها، بل النص أيضا مطلق، لكن يمكن إرادة الجميع العلم بالصغر، نعم يمكن شمول النص والفتوى للصغيرة المعلوم كونها صغيرة وإن كان جاهلا بحرمة وطئها جهلا يعذر فيه شرعا.
ولو اندمل المحل وصلح الوطء لم يعد الحل للاستصحاب وظاهر فتوى الأصحاب، وعن الصيمري القطع به في غاية المرام، وعن السيوري أنه أولى الوجهين، واحتمل العود بزوال علة التحريم، وحكاه في كشف اللثام قولا لبعضهم في موضع منه، وحكم به في موضع آخر، ولعله لما عرفته سابقا من الاشكال في أصل الحرمة بالافضاء، وعلى القول بها فيقتصر بها على المتيقن، وهو غير هذا الفرد، خصوصا بعد قوله عليه السلام (1): " أفسدها وعطلها على الأزواج " هذا وقد قيل: إنه يأتي الوجهان